• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد إيداع المبلغ المستحق شرطاً لصحة العرض ويعتبر استرداده رجوعاً عنه

لا يكون العرض صحيحاً ومُنتجاً لآثاره القانونية في منازعات الإيجار إلا إذا اقترن بإيداع المبلغ المستحق، ويُعدّ استرداد هذا المبلغ بعد الإيداع رجوعاً صريحاً أو ضمنياً عن العرض.

نص الاجتهاد

إن إيداع المبلغ المستحق شرط لصحة العرض عملاً بالمادة 7 من قانون الإيجارات رقم 464 وإن استرداد هذا المبلغ لأي سبب كان هو بمثابة الرجوع عن العرض