الدعاوى أو الدفوع المتعلقة بعديمي الأهلية من مسائل النظام العام، فيجوز سماعها والادعاء بها ولو لم يثبت للمدعي منفعة خاصة، متى تعلقت بصلاح الولي أو الوصي أو الأهلية ذاتها.
أن مسائل عديمي الأهلية من النظام العام ويجوز فيها الادعاء وإن لم يكن للمدعي منفعة خاصة المناقشة: إن مسائل عديمي الأهلية من النظام العام وكانت الادعاء بعدم صلاح الوصي للوصاية من الدعاوي التي تسمع حسبة ولو لم يكن فيها منفعة خاصة للمدعي وكانت الطاعنة قد ادعت عدم صلاح المطعون عليه للوصاية وطلبت الاذن لها باثبات ذلك بالبينة فرد القاضي الطلب في جلسة 8/8/1962 متعلقة بأن القصد منه التطويل وإن الدعوى تهيأت للحكم مع أنه لم يصدر الحكم فيها إلا في 14/11/1962 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر.