• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد امتلاك دار للسكن لا يسقط استحقاق النفقة ما لم تكن زائدة عن الحاجة أو على مسكن المثل

لا يمنع امتلاك دارٍ للسكن من استحقاق النفقة إلا إذا ثبت أن هذه الدار زائدةٌ عن الحاجة أو أنها أعلى من مسكن المثل، إذ إن الملكية بذاتها لا تكفي لإثبات اليسار.

نص الاجتهاد

مجرد امتلاك دار للسكن لا يمنع من استحقاق النفقة ما لم يثبت أن الدار تزيد عن الحاجة. المناقشة: إن مجرد امتلاك الطاعن داراً يسكنها لا يمنع استحقاقه النفقة للمأكل والملبس ولا يثبت يساره إلا إذا كانت الدار تزيد حاجته أو كانت ترتفع عن مسكن أمثاله.