لا يمنع امتلاك دارٍ للسكن من استحقاق النفقة إلا إذا ثبت أن هذه الدار زائدةٌ عن الحاجة أو أنها أعلى من مسكن المثل، إذ إن الملكية بذاتها لا تكفي لإثبات اليسار.
مجرد امتلاك دار للسكن لا يمنع من استحقاق النفقة ما لم يثبت أن الدار تزيد عن الحاجة. المناقشة: إن مجرد امتلاك الطاعن داراً يسكنها لا يمنع استحقاقه النفقة للمأكل والملبس ولا يثبت يساره إلا إذا كانت الدار تزيد حاجته أو كانت ترتفع عن مسكن أمثاله.