• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع الضامن الاحتياطي على السند يرتب التزامه بالتضامن مع المدين الأصلي مهما كان سبب توقيعه

الضامن الاحتياطي متى وقّع على السند التزم بالتضامن مع المدين الأصلي، ولا يُعتدّ بالباعث أو السبب الشخصي الذي حمله على التوقيع في نفي هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

إن توقيع الضامن الاحتياطي على السند يجعله ملزماً بالتضامن مع المدين الأصلي مهما يكن السبب الذي دعاه للتوقيع