الضامن الاحتياطي متى وقّع على السند التزم بالتضامن مع المدين الأصلي، ولا يُعتدّ بالباعث أو السبب الشخصي الذي حمله على التوقيع في نفي هذا الالتزام.
إن توقيع الضامن الاحتياطي على السند يجعله ملزماً بالتضامن مع المدين الأصلي مهما يكن السبب الذي دعاه للتوقيع