إن إنهاء علاقة العمل ثم تجديدها أو إعادة العامل إلى العمل، لا يولّد بذاته سوى الحقوق التي نصّ عليها القانون صراحة، ولا يترتب عنه تعويض أو أجر إضافي خارج تلك النصوص. ويجوز للعامل، ما لم يوجد منع قانوني خاص، أن يشتغل لدى رب عمل آخر.
ان المادة 143 من قانون العمل 279 السابق التي منحت رب العمل الحق متى شاء ان يسرح عماله الذين لايربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة لم ترتب عليه أي تعويض او أي أجور في حال انهاء عقودتهم واعادتهم الى العمل من جديد بنفس شروط العقد الأول او بشروط أخرى غيرها سوى التعويضات المنصوص عليها في المادتين 145و149 من ذلك القانون وليس في هذا القانون ما يمنع العامل الاشغال لدى رب عمل اخر .