• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام إصابة العمل على العامل المصاب أثناء قيامه بعمله تحت سلطة رب العمل وفي محل العمل ولو تدخل في أمر غير مكلف به دون إذن

العبرة في إصابة العمل بقيام رابطة التبعية وزمان ومكان العمل ووقوع الإصابة أثناء الخدمة المكلف بها، ولا ينفي الحماية أن يتدخل العامل دون إذن في أمرٍ غير مكلّف به إذا كانت الإصابة قد نشأت بطارئ أثناء العمل.

نص الاجتهاد

اذا كان العامل يعمل تحت سلطة رب العمل وفي زمن وجوده في الخدمة المكلف بها وفي المحل الخاص برب العمل وتدخل دون ان يكون مأذونا في امر غير مكلف به مما أدى الى اصابته بطارئ اثناء العامل يتوجب معه تطبيق احكام المادة 178 من قانون العمل 279 مع احكام الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون المذكور على ضوء المادتين 170و171 من القانون المدني .