• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى على غير ذي صفة أو خصومة في مواجهة الجهة ذات الاستقلال المالي والإداري يوجب نقض الحكم لمخالفته أصول المحاكمات

لا يصح اختصام جهة لا تملك صفة الخصومة عن المرفق أو المصلحة العامة المستقلة، ويؤدي الحكم الصادر في مواجهة غير الخصم الحقيقي إلى مخالفة أصول المحاكمات وتعيب الحكم بالنقض.

نص الاجتهاد

ان مصلحة المياه في حمص هي مسؤولة عامة ذات استقلال مالي واداري بمقتضى القانون رقم 23 تاريح 1959/1/22 لذلك فإن إقامة الدعوى على بلدية حمص التي لاتملك حق الخصومة عن المصلحة المذكورة يجعل الحكم الذي سيصدر على غير الخصم الحقيقي ومخالفا لاحكام المادة 16 أصول محاكمات .