لا يصح اختصام جهة لا تملك صفة الخصومة عن المرفق أو المصلحة العامة المستقلة، ويؤدي الحكم الصادر في مواجهة غير الخصم الحقيقي إلى مخالفة أصول المحاكمات وتعيب الحكم بالنقض.
ان مصلحة المياه في حمص هي مسؤولة عامة ذات استقلال مالي واداري بمقتضى القانون رقم 23 تاريح 1959/1/22 لذلك فإن إقامة الدعوى على بلدية حمص التي لاتملك حق الخصومة عن المصلحة المذكورة يجعل الحكم الذي سيصدر على غير الخصم الحقيقي ومخالفا لاحكام المادة 16 أصول محاكمات .