• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استخلاص التكليف بالدوام الإضافي وقيام الاضطرار إليه من طبيعة العمل وظروفه

يثبت التكليف بالدوام الإضافي ضمناً من طبيعة العمل وظروفه، ويجوز الاستدلال بهذه الظروف على قيام الاضطرار إليه دون حاجة إلى تكليف صريح.

نص الاجتهاد

اثبات الاضطرار للدوام الإضافي والتكليف الضمني به من طبيعة وظروف العمل .