يثبت التكليف بالدوام الإضافي ضمناً من طبيعة العمل وظروفه، ويجوز الاستدلال بهذه الظروف على قيام الاضطرار إليه دون حاجة إلى تكليف صريح.
اثبات الاضطرار للدوام الإضافي والتكليف الضمني به من طبيعة وظروف العمل .