إذا شاب تصوير اليمين خطأٌ، فإن طريق الطعن به يكون أمام قاضي الموضوع، ولا يُعتدّ بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يترتب عليه تبرير التغيب عن أداء اليمين.
إن الخطأ في تصوير اليمين لا يبرر تغيب من وجهت إليه إذ كان عليه أن يطعن فيها أمام قاضي الموضوع ليمكن النظر بصحة الطعن وعدمه من قبل محكمة النقض.