• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج المرض الممتد أكثر من سنة على حالة واحدة من وصف مرض الموت

امتداد المرض على حالة واحدة لأكثر من سنة ينفي عنه وصف مرض الموت، ولو كان الموت قد وقع لاحقاً، ما لم يثبت أنه اشتدّ على نحوٍ جديد داخل السنة المعتبرة.

نص الاجتهاد

إن مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ويمنع المرأة من تعاطي أعمالها المنزلية ويموت فيه المريض قبل مرور سنة على مرور هذه الحالة. وإن امتداد المرض لأكثر من سنة على حالة واحدة يخرجه من عداد أمراض الموت ويجعله مرضاً عادياً بحسب الأحكام الفقهية. وإن امتداد المرض الذي توفي فيه المورث لأكثر من سنة وإن الفراغ تم عندما كان المورث بوضعه الصحي المستمر وإن المرض لم يشتد إلى بعد العقد فإن مؤدى ذلك أن هذا المرض لا يعتبر مرض موت بحسب الأحكام الفقهية