الأصل في الطلاق المعلّق وقوعه عند تحقق الشرط المعلَّق عليه، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت أن المتكلم لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع فقط.
ان الطلاق المعلق يقع اذا تحقق متعلقة الا في الحالة التي بينتها المادة 90 أحوال وهي ان ينتفي قصد الطلاق فيه ولايقصد منه الا الحث على فعل شيء او المنع عنه المناقشة: لما كان الطلاق المعلق يقع إذا تحقق متعلقه إلا في الحالة التي بينتها المادة 90 أحوال وهي أن ينتفي قصد الطلاق فيه إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه ولما كان القاضي قد ارتجل الحكم بعدم وقوع الطلاق المعلق المدعى به قبل التثبت من تحقق الشرط الملمع إليه في المادة المذكورة.وكان على القاضي أن يتريث في الحكم بالمتابعة أو رد الدعوى بها إلى البت في دعوى الطلاق المذكور لأن الحكم موقوف على نتيجة تلك الدعوى وكان لم يتبع هذا النهج.