• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق المقترن بالعدد لا يقع إلا واحدة ويعد رجعياً

إذا وقع الطلاق مقترناً بالعدد فإنه لا يُحتسب إلا طلقةً واحدة، ويترتب عليه أثر الطلاق الرجعي لا البينونة الكبرى.

نص الاجتهاد

الطلاق المقترن بالعدد لا يقع إلا واحدا المادة 94 أحوال نصت على أن هذا الطلاق يقع رجعياً. المناقشة: ولما كانت مسائل الطلاق من مسائل النظام العام التي يجوز لهذه المحكمة البحث فيها بلا طلب عملاً بأحكام المادة الفقرة 6 من المادة 252 أصول.وكانت المادة 92 أحوال قد نصت على أن الطلاق المقترن بالعدد لا يقع إلا واحداً. والمادة 94 نصت على أن هذا الطلاق يقع رجعياً.وكان القاضي قد حكم بأنه بائن بينونة كبرى لذلك أضحى القرار في غير محله القانوني.