إذا أقيمت دعوى صحيحة بطلب تثبيت الزواج، فإن تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة يجوز معه الحكم بتثبيت الزواج استناداً إلى هذا التخلف وحده.
تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة في الدعوى الصحيحة كاف وحده للحكم بتثبيت الزواج . المناقشة: لما كانت المطعون عليها قد ادعت دعوى صحيحة بالزواج المنعقد بينها وبين الطاعن على المهر المسمى في الادعاء في التاريخ المذكور فيه وطلبت تثبيته والزام الطاعن بما بقي من المعجل وبالنفقة وكان القاضي قد سجل تخلف الطاعن وفق المادة 121 اصول وكان تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة في الدعوى الصحيحة كافيا وحده للحكم بها .