حق البلدية في تحصيل رسم الشرفية يتقادم بسنة من تاريخ إنجاز المصوّر متى لم تُتخذ الإجراءات المتعلقة بفرق رسم الشرفية ضمن هذه المدة، كما أن تقدير اللجنة التحكيمية لمقدار التعويض في تحسين العقار بسبب توسعة الشارع يكون نهائياً وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز.
إن حق البلدية في تحصيل رسم الشرفية يسقط بمرور الزمن فيما إذا لم تشرع (بالمعاملات المنصوص عليها أعلاه) خلال مدة سنة من تاريخ انجاز مصور هذه الإعمال (المادة 33 من قانون البلديات) وقصد (بالمعاملات المنصوص عليها أعلاه) الإجراءات المتعلقة بفرق رسم الشرفية لا الإعمال التي يتناولها تنفيذ المصور (المادة 28 منه) إن مجرد ارتفاع قيمة العقار بسبب التوسع بالشارع يجعل صاحبه ملزما بدفع رسم الشرفية وفي حال الرفض لما حددته البلدية لهذا التحسين بواسطة خبرائها يعود للجنة التحكيمية تحديد مقدار التعويض بصورة قطعية دون التقيد بالاجراءات التي انفردت بها البلدية ولا يدخل ذلك ضمن نطاق مراقبة محكمة التمييز