سقوط النفقة عن ابن الأخ مشروط بثبوت يسار الأشقاء وقدرتهم على تحمل النفقة كاملة؛ فإذا عجزوا عن جميعها أو عن بعضِها لم يُعفَ ابن الأخ في حدود ما عجزوا عنه، بل يُرجع إلى من بعدهم في ترتيب الإرث متى كان موسراً.
ان النفقة ترفع عن ابن الأخ اذا ثبت ان الاشقاء موسرون وقادرون على دفع النفقة فإن عجزوا عنها او عن بعضها اعتبروا كأنهم غير موجودين فيما عجزوا عنه وكلف من يليهم في الإرث ان كان موسرا . المناقشة: لما كانت النفقة المحكوم بها في الأصيل موزعة بين الشقيقين وبين المطعون عليه وأخيه.وكانت هذه النفقة انما ترفع عن ابن الأخ المطعون عليه إذا ثبت أن الأشقاء موسرون وقادرون على دفع نفقة الطاعنة كلها فإن عجزا عنها أو عن بعضها اعتبرا كأنهما غير موجودين فيما عجزا عنه وكلف به من يليهما في الارث إذا كان موسراً وقادراً على دفعها.ولما كان القاضي قد تعجل فرفع النفقة عن المطعون عليه للطاعنة قبل التحقق من ذلك كان حكمه مستحق النقض.