لا يُستنتج وصف الإفلاس الاحتيالي من مجرد عدم انتظام الدفاتر المحاسبية؛ فهذا السلوك يندرج، بحسب القانون، في نطاق تقصير المفلس لا الاحتيال، ما لم تقم وقائع وأدلة أخرى تُثبت عناصر الجريمة الاحتيالية على نحو مستقل.
إن إمساك الدفاتر بصورة غير أصولية لا يؤدي إلى اعتبار الافلاس احتيالياً فقد نصت المادة 677 من قانون العقوبات أن مثل هذا التقصير يجعل المفلس مقصراً المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى اتهام الطاعن بجناية الافلاس الاحتيالي وفقا للمادة / ٦٧٥ / من قانون العقوبات وقد ورد في الفقرة الأولى من باب الادلة أن تقرير الخبير الحسابي يشير الى أن دفاتر الطاعن غير نظامية. وكان امساك الدفاتر بصورة غير اصولية لا يؤدي الى اعتبار الافلاس احتياليا فقد نصت المادة / ٦٧٧ / من قانون العقوبات على أن مثل هذا التقصير يجعل المفلس مقصرا وكان القرار المطعون فيه لم يبين الواقعة التي جعلت الافلاس احتياليا والادلة التي أدت الى هذه النتيجة مما يجعله مشوبا بالقصور ومخالفا لأحكام المادة / ١٤٩ / من الاصول الجزائية وجديرا بالنقض. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا