• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ظهور الكذب في احدى المعاملات المقدمة للتخليص من خدمة العلم لايكفي لاثبات الجريمة بل لابد من اثبات العلم بالكذب وتوفر القصد للتخليص

ظهور الكذب في احدى المعاملات المقدمة للتخليص من خدمة العلم لايكفي لاثبات الجريمة بل لابد من اثبات العلم بالكذب وتوفر القصد للتخليص من الخدمة بشكل مخالف للقانون .ظهور الكذب في الوثيقة التي أعطاها المختار مع عضوية لا يكفي لتوفر الجريمة .

نص الاجتهاد

ظهور الكذب في احدى المعاملات المقدمة للتخليص من خدمة العلم لايكفي لاثبات الجريمة بل لابد من اثبات العلم بالكذب وتوفر القصد للتخليص من الخدمة بشكل مخالف للقانون .ظهور الكذب في الوثيقة التي أعطاها المختار مع عضوية لا يكفي لتوفر الجريمة . المناقشة: كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن (خ) مكلف بخدمة العلم وقد تقدم والداه الطاعنان (ح وم) بطلب مؤرخ في 12/4/1961 لإعفائه من الخدمة بالنظر لكونه وحيدا لهما واستحصد الى مضبطة من هيئة العرفاء بالتاريخ نفسه تؤيدهما في ذلك وهي موقعة من المختار والعضوين ثم تبين أن الطاعن (ح) متزوج من امرأة أخرى وله منها ولد يبلغ من العمر سنتين ونصف وقد أجاب الطاعن المختار بانه لا يعلم بالزواج الثاني لا سيما وان الوالد مقيم في قرية تل صوان وهي تبعد عن قرية عدرا نحو خمس كيلو مترات وصرح الوالد. (ح) والمكلف (خ) بان المختار والعضوين لا يعلمان من أمر الزواج الثاني شيئا وان الزوجة الثانية لم تمكث أكثر من شهر عند الوالد وان المولود والزواج غير مسجلين لدى امين السجل المدني ولما كانت البينة الجرمية عنصرا خاصا في الجرائم القصدية فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح لذلك فان التلاعب الوارد في المادة 19 من قانون العقوبات العسكري من اولى الجرائم بإثبات هذه النية لان التلاعب يحمل في طياته معنى الخديعة والتغرير والهدف السيء والقصد الجرمي وعلى هذا المبدأ فان ظهور الكذب وحده في احدى المعاملات لا يكفي لإثبات الجريمة اذ انه يشترط لتوفر اركانها أن يكون المدعى عليه عالما بالكذب وقاصدا تخليص المكلف من الخدمة ومخالفة أحكام القانون وهذا ما يوجب على المحكمة أن تعين ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والأدلة التي تبنت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان الكذب دون اثبات القصد الجرمي انما يعتبر قصورا يشوب الحكم ويؤدي إلى نقضه وكانت الوقائع تدل على أن الطاعنين المختار والعضوين وهم هيئة العرفاء في القرية لم يكونوا عالمين بكذب الوقائع التي بينوها ولا قاصدين مخالفة القانون وتخليص المكلف بدون مبرر