إذا كان مقدار المهر أو المقبوض منه محلّ خلاف، وجب على القاضي أن يفصل فيه أولاً وفق البيّنات القانونية قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم.
على القاضي أن يحسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية على التحكيم.على القاضي أن يتحقق بالبينات القانونية من مقدار المهر والمقبوض منه قبل احالة القضية الى المحكمين