يتعين على القاضي، عند تعيين المرجح في دعوى الشقاق، أن يشرف على مجلس عائلي جديد بحضوره، بعد أن يكون الحكمان قد تحققا من أسباب الشقاق وبذلا محاولة جدية للمصالحة وعجزا عنها، ثم يطلع على ما يراه الحكماء في شأن المسيء وتقريرهما.
يتوجب على الحكمين تفهم أسباب الشقاق ومحاولة المصالحة عند تعيين المرجح يتوجب على القاضي اعادة عقد المجلس العائلي بحضوره. المناقشة: لما كان على القاضي أن يشرف على المجلس العائلي الذي يعقده الحكمان ويحضره الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان ويتوثق من أنهما تفهما أسباب الشقاق من الطرفين وحاولا المصالحة وعجزا عنها ويكلفهما تعيين المسيء وتقرير ما يريانه فإن اختلفا وسمى حكماً مرجحاً أعاد القاضيعقد المجلس العائلي بحضوره وبسط الطرفان الخلاف أمامهم ثانية.ولما كان القاضي لم يتبع هذا النهج القانوني وحكم بتصديق تقرير مخالف للقانون.