إسقاط حضانة الأم لا يكون إلا ببينة صحيحة على وقائع محددة ثابتة بالمعاينة الشخصية للشهود، ولا يكفي فيه الظن أو الاستنتاج أو التناقض غير المنتج في الشهادة.
حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد المناقشة: لما كان ظاهرا من تدقيق الشهادات انه لم يتفق شاهدان على حادثة يؤدى ثبوتها الى انتقاء اهلية الحضانة الطاعنة وكانت حضانة الام لا تنزع عنها بمجرد شكوك واستنتاجات من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد وهذا مالم يتحقق منه شيء في هذه الدعوى.