• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نص المادة 520 عقوبات القائل بأن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة جاءت مطلقة تشمل الجنسين

إذا ورد نص التجريم بصياغة مطلقة تشمل «كل مجامعة على خلاف الطبيعة»، فإنه يُفسَّر على إطلاقه ليشمل الرجل والمرأة معاً ما لم يرد قيدٌ صريح يخصص أحدهما.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 520 عقوبات القائل بأن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة جاءت مطلقة تشمل الجنسين.