إذا ورد نص التجريم بصياغة مطلقة تشمل «كل مجامعة على خلاف الطبيعة»، فإنه يُفسَّر على إطلاقه ليشمل الرجل والمرأة معاً ما لم يرد قيدٌ صريح يخصص أحدهما.
إن نص المادة 520 عقوبات القائل بأن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة جاءت مطلقة تشمل الجنسين.