• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدبير التأديب شرع لاصلاح المراهق وليس للعقاب فلا يجوز توقيف تنفيذه

تدابير التأديب المقررة للحدث أو المراهق تُفرض بقصد الإصلاح لا العقاب، فلا يسوغ قانوناً وقف تنفيذها استناداً إلى قواعد وقف تنفيذ العقوبات، لأن هذه القواعد لا تنطبق إلا على العقوبات الجنحية المحكوم بها.

نص الاجتهاد

ان تدبير التأديب شرع لاصلاح المراهق وليس للعقاب فلا يجوز توقيف تنفيذه . المناقشة: لما كان قاضي الاحداث بدمشق سار في محاكمة الحدث المدعى عليه أسد. دون أن يتبع أحكام المادتين / ٤٧ و ٤٨/ من قانون الاحداث الجانحين من جهة دعوة مندوب حماية الاحداث وإجراء التحقيق الاجتماعي وتعيين محام للحدث. وكان القاضي المشار اليه بعد أن فرض على الحدث في حكمه المطعون فيه تدبير التأديب بوضعه تسعة أشهر في معهد للإصلاح عملا بالمادة الرابعة من القانون الملمع اليه باعتباره مراهقا لم يتم الرابعة عشرة من عمره عمد خطأ الى تطبيق أحكام المادة ١٦٨ من قانون العقوبات فأوقف التنفيذ بحقه وكان للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق أن قضى على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد وكان المراهق لا عقاب عليه من أجل الافعال التي يقترفها الا أنه تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة / ١٠ / من قانون الاحداث الجانحين وكان القاضي لم يحكم على المدعى عليه المراهق بعقوبة ما حتى يجوز له قانونا وقف تنفيذها توفيقا للمادة ١٦٨ المنوه بها. وكان تدبير التأديب انما قصد به اصلاح المراهق ولم يشرع للعقاب والزجر وعلى ذلك لا يجوز في القانون توقيف تنفيذ تدبير اصلاح المدعى عليه وكان الحكم المطعون فيه والحالة هذه معتلا ومشوبا بمخالفة القانون ينال منه ما جاء في تقرير الطعن مما يتعين معه نقضه موضوعا عملا بالمادة ٣٤٢ المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا.