العبرة في تكييف الامتناع عن تسليم المال المحجوز أو التصرف به بجهة التسليم وصفتها؛ فإذا لم يكن التسليم صادراً عن دائرة قضائية، بل عن جهة تعدّ في هذا السياق كالفرد العادي، انصرف الوصف إلى النص الجزائي العام لا إلى النص الخاص بحالة الحجز القضائي.
إذا كان تسليم المال المحجوز لم يقع من قبل دائرة قضائية بل وقع من قبل مؤسسة عامة حكمها حكم الفرد العادي كان الجرم ينطبق على أحكام المادة 657 عقوبات لا المادة 412 منه في حال الامتناع عن تسليمه أو التصرف به. المناقشة: اذا كان تسليم المال المحجوز لم يقع من قبل دائرة قضائية بل وقع من قبل مؤسسة عامة حكمها حكم الفرد العادي كان الجرم ينطبق على أحكام المادة 657 عقوبات لا المادة 412 منه في حال الامتناع عن تسليمه او التصرف به