• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الكذب في الشهادة بجميع طرق الإثبات

كذب الشهادة واقعة يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات القانونية التي تراها المحكمة صالحة، بما فيها المستندات الصادرة عن الخصم، دون تقييد بجهة تقديمها أو بوجود تحقيق رسمي بشأنها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1461 – الكذب يمكن اثباته بجميع طرق الاثبات. إن الكذب في الشهادة يمكن اثباته بكافة الوسائل القانونية التي تراها المحكمة ومنها الأوراق التي تصدر عن المدعى عليه بقطع النظر عن تقديمها الى الدوائر الرسمية والعقارية أو قيام تحقيق بشأنها وعدمه.