• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيف تنفيذ حكم الإخلاء لا يقبل بعد تنفيذ الحكم فعلاً، ويظل للمستأجر أن يخاصم واضع اليد على الجزء الذي يدعي استئجاره

لا تُقبل دعوى وقف تنفيذ حكم الإخلاء إذا كان الحكم المطلوب وقفه قد نُفِّذ فعلاً وأصبح طالب الوقف غير مقيم في المأجور؛ لأن وقف التنفيذ يفترض بقاء محلّ التنفيذ قائماً. ويبقى للمدعي، عندها، حقّ مقاضاة واضع اليد على الجزء المدّعى به بطلب إخلائه.

نص الاجتهاد

إذا ادعى احد توقيف تنفيذ حكم أخلاء عقار باعتباره مستأجراً من المستأجر جزءاً من المأجور , وكان الحكم بتخلية المأجور بكامله قد نفذ فعلاً , تصبح دعوى مدعي توقيف التنفيذ واجبة الردّ مادام الحكم المطلوب توقيف تنفيذه قد نفذ فعلاً , ومادام طالب توقيف التنفيذ لم يعد ساكنا في المأجور , إلا انه يبقى له مقاضاة واضع اليد على القسم الذي يدعي بأنه مأجور له بطلب أخلائه .