• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الباقي أو الجزء من دين تزيد قيمته عن النصاب القانوني بالبينة الشخصية

إذا كان أصل الالتزام أو الحقّ مما لا يجوز إثباته بالشهادة لزيادة قيمته على النصاب القانوني، فلا يجوز التحايل على هذا المنع بإثبات الباقي أو جزء منه بالبينة الشخصية متى كان هذا الباقي جزءاً من ذات الحق غير القابل للإثبات بالشهادة.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع البينة الشخصية في المطالب التي هي دون المائة ليرة إذا كانت هي الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة. المناقشة: لما كان تبين من الوقائع المدلى بها والمشهود بها في هذه الدعوى بأن أصل المبلغ المترتب بذمة المدعى عليه ورفقائه هو مئتان وخمس وثمانون ليرة سورية وكان المبلغ المدعى به جزءاً من المبلغ المذكور وكانت المادة /54/ من قانون البينات حظرت سماع البينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها عن المائة ليرة سورية والفقرة /ب/ من المادة /55/ من القانون المذكور حظرت سماع البينة المشار إليها في المطالب التي هي دون المائة ليرة سورية والحكم بموجبها مدعمة باليمين المتممة مخالفاً للقانون ولأحكام المواد المذكورة وبذلك أضحى حكمه المميز مستحقاً النقض.