• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة القطعية يُنشئ التزاماً بتسجيل العقار على اسم المشتري وتسري عليه أحكام التقادم المسقط

الإحالة القطعية في المزايدة تُعد قبولاً يتمّ به العقد بين دائرة التنفيذ التي تقوم مقام المالك وبين المشتري الراسي عليه المزاد، ويترتب عليها التزامٌ يخضع للتقادم؛ فإذا لم يباشر المشتري تنفيذ الإحالة وتسجيل العقار خلال مدة التقادم دون عذر سقط حق المطالبة بهذا الالتزام.

نص الاجتهاد

ان قرار الإحالة القطعية قبول يتم به العقد بين دائرة التنفيذ التي حلت محل المالك وبين المشتري الذي رسا عليه المزاد مادة 100 مدني مما يشكل التزاما تسري عليه احكام التقادم وعليه فإن اهمال المشتري تنفيذ قرار الإحالة وتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري طيلة مهلة التقادم دون عذر يوجب سقوط هذا الالتزام بالتقادم .