• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتخلف الخصم عن الحضور قبل انقضاء ساعة على الميعاد المقرر للمحاكمة بعد ندائه في الساعة المعينة

يُشترط لتثبيت التخلف عن الحضور أن يُنادى على الخصم في الساعة المعينة للمحاكمة، وأن تمضي ساعة كاملة على الميعاد المحدد قبل اتخاذ أثر التخلف بحقه؛ وإلا كان الإجراء غير صحيح.

نص الاجتهاد

لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة عن الميعاد المعين للمحاكمة والنداء عليه في الساعة المعينة للمحاكمة بمقتضى المادتين 121 و130 من قانون أصول المحاكمات