إذا أناط القانون دعاوى الحيازة بقاضي الصلح، فإن أحكامه الصادرة فيها تكون نهائية ويكون طريق الطعن فيها هو النقض دون الاستئناف.
إن المادة 64 من قانون أصول المحاكمات جعلت دعاوي الحيازة من اختصاص الصلح التي تصدر أحكامها بهذا الشأن نهائية قابلة للطعن بالنقض دون الاستئناف.