• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى الحيازة من اختصاص قاضي الصلح وأحكامها نهائية قابلة للطعن بالنقض دون الاستئناف

إذا أناط القانون دعاوى الحيازة بقاضي الصلح، فإن أحكامه الصادرة فيها تكون نهائية ويكون طريق الطعن فيها هو النقض دون الاستئناف.

نص الاجتهاد

إن المادة 64 من قانون أصول المحاكمات جعلت دعاوي الحيازة من اختصاص الصلح التي تصدر أحكامها بهذا الشأن نهائية قابلة للطعن بالنقض دون الاستئناف.