تسري على المطالبة بالرسوم التي تهرّب المكلف من أدائها بوسائل احتيالية أو بيانات كاذبة مدة تقادم طويلة تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش، ولا يكفي مجرد الاشتراك في التهريب لإثبات فعل الغش ما لم تتوافر أفعال إضافية تقصد إخفاء التهريب أو منع كشفه.
إن الدعاوى الجمركية التي تقوم على المطالبة بتحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات بانقضاء خمس سنوات إنما نص على أن الدعاوى المتعلقة بتحصيل الرسوم التي يتخلص المكلف من تأديتها بواسطة مناورات احتيالية أو بيانات كاذبة، تبقى خاضعة لمرور الزمن الطويل المحدد بخمس عشرة سنة، يبتدئ سريانها من تاريخ اكتشاف الغش على الوجه المنصوص عليه في المادة 350 من قانون الجمارك، وإن مجرد اشتراك المخالف بعملية التهريب لا يؤلف في حد ذاته فعل الغش ما لم يقترن بأعمال أو تصرفات ترمي إلى منع اكتشاف التهريب