• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر ضريبة ريع العقارات والعرصات مطروحة باسم المالك السابق ما لم يطلب المالك الجديد نقلها إلى اسمه لدى الدائرة المختصة

يبقى تسجيل ضريبة ريع العقارات والعرصات باسم المالك السابق قائماً إلى أن يتقدم المالك الجديد ببيان إلى الدائرة المختصة يطلب فيه نقلها إلى اسمه؛ فانتقال العقار وحده لا يوجب تلقائياً تعديل اسم المكلف بالضريبة.

نص الاجتهاد

يثابر على طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات باسم المالك السابق ما لم يتم انتقال العقار لاسم المالك الجديد بعد تقديم هذا لأخير بياناً بذلك إلى الدائرة المختصة