يبقى تسجيل ضريبة ريع العقارات والعرصات باسم المالك السابق قائماً إلى أن يتقدم المالك الجديد ببيان إلى الدائرة المختصة يطلب فيه نقلها إلى اسمه؛ فانتقال العقار وحده لا يوجب تلقائياً تعديل اسم المكلف بالضريبة.
يثابر على طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات باسم المالك السابق ما لم يتم انتقال العقار لاسم المالك الجديد بعد تقديم هذا لأخير بياناً بذلك إلى الدائرة المختصة