• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح كنية الأب يقتضي جواز تصحيح كنية الابن تبعاً له

إذا صححت كنية الأب جاز تصحيح كنية الابن تبعاً لذلك، ولا يُعدّ تصحيح كنية الأصل مانعاً من تصحيح كنية الفرع.

نص الاجتهاد

تصحيح كنية الاب لا يحول دون تصحيح كنية الابن