إذا صححت كنية الأب جاز تصحيح كنية الابن تبعاً لذلك، ولا يُعدّ تصحيح كنية الأصل مانعاً من تصحيح كنية الفرع.
تصحيح كنية الاب لا يحول دون تصحيح كنية الابن