• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الحاجز على الاختصاص المحلي لا يزيل اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها دعوى الاستحقاق

دعوى الاستحقاق تبقى منعقدة الاختصاص للمحكمة التي رُفعت إليها ما دام أحد المدعى عليهم واقعاً ضمن دائرتها أو متحققاً سبب الاختصاص المحلي، ولا يزيل هذا الاختصاص مجرد دفع الحاجز بعدم الاختصاص المحلي.

نص الاجتهاد

إن مجرد اعتراض الحاجز على الاختصاص المحلي لا يسلب المحكمة التي أقيمت لديها دعوى الاستحقاق اختصاصها المناقشة: من حيث تبين أن القاضي أصدر قراره المطعون فيه بإحالة هذه الدعوى إلى محكمة الصلح في دمشق تأسيساً على:أ – إن وكيل المدعى عليه (أحد المطعون ضدهم) وهو الدائن في تلك الدعوى اعترض على الاختصاص المحلي لأن مقامه في دمشق.ب – إن الدعوى الأصلية نظرت في محكمة الصلح في دمشق. ومنشؤها مذكور ففيه الدفع في دمشق.ج – إن الدعوى تقام على ذي اليد الحاجز في دمشق.د – إن المحكمة مصدرة قرار الحجز وهي محكمة الصلح الرابعة في دمشق قررت تثبيته فلا يسوغ لمحكمة أخرى أن تعطل قرارها.ومن حيث أن المدعي أقام دعواه باستحقاق الأموال المحجوزة على الدائن وعلى المدين المحجوز عليه من قرية عدوان وعلى الشخص الثالث مدير التنفيذ في ازرع.ومن حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 81 من قانون أصول المحاكمات تنص بأنه إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.ومن حيث أن مجرد اعتراض الحاجز الذي هو من دمشق. على الاختصاص المحلي لا يسلب المحكمة التي أقيمت لديها دعوى الاستحقاق اختصاصها ولا يؤثر في ذلك سبق الحكم بتثبيت الحجز الاحتياطي الذي لم يكن مدعي الاستحقاق طرفاً في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم فيكون الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ويجعله عرضة للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: نقض الحكم المطعون فيه لما سبق.