يجوز للشخص الطبيعي أن يطلب تصحيح كنيته أو نسبته أو لقبه متى ثبت اشتهاره بها وتعارف الناس على إطلاقها عليه، ولا يحول دون ذلك صدور حكم سابق في حياة والده بشأن الكنية أو النسبة نفسها، لأن الحق في التصحيح شخصيٌّ يرتبط بذات الطالب.
إن الكنية أو النسبة واللقب أمور منوطة بذات الشخص الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به وإطلاقها عليه وليس ما يحول قانوناً من طلب الشخص إجراء التصحيح مما يتفق مع هذه الشهرة وهذا العرف الذي لا يؤثر عليه سبق صدور حكم في حياة والد طالب التصحيح إلى الكنية أو النسبة المطلوب تصحيحها