• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص النيابة العامة في إعطاء إذن التفتيش

يختص النائب العام بإعطاء الإذن بتحري المنازل قبل إقامة الدعوى العامة لدى قاضي التحقيق وفي غير حالة الجرم المشهود، لأن قاضي التحقيق لا يباشر أعمال التحقيق أو يصدر المذكرات القضائية قبل قيام الدعوى لديه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ البلاغ رقم 46 وتاريخ 19 / 4 / 1952 : تردد بعض قضاة النيابة العامة في المرجع المختص باعطاء الاذن في تحري المساكن ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص أنه ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه، وكان اعطاء القرار بتحري المنازل من أعمال التحقيق، ولما كان النائب العام في المنطقة هو رئيس الضابطة العدلية وفقاً للمادة 14 من القانون المشار اليه. لهذه الأسباب فإن إعطاء الاذن بالتحري قبل إقامة الدعوى العامة لدى قاي التحقيق وفي غير حالة الجرم المشهود من اختصاص النيابة العامة، فأبلغوا ذلك من يجب العمل بمقتضاه. دمشق في 19 / 4 / 1952 الأمين العام لوزارة العدل