لا يُشترط لإقامة دعوى التعويض على المتبوع إدخال التابع مسبب الحادث متى كانت مسؤولية هذا التابع قد ثبتت بحكم جزائي نهائي.
لا ضروره لإدخال التابع مسبب الحادث في الدعوى المقامة بطلب التعويض على المتبوع بعد أثبت الحكم الجزائي مسؤوليته