• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمدعي الاستحقاق إقامة الدعوى أمام محكمة موطن أحد المدعى عليهم ولا يلتزم بمراجعة المحكمة التي أصدرت حكم تثبيت الحجز الاحتياطي إذا لم يكن طرفاً فيه

مدعي الاستحقاق غير مقيّد برفع دعواه أمام المحكمة التي أصدرت حكم تثبيت الحجز الاحتياطي إذا لم يكن ممثلاً أو طرفاً في ذلك الحكم، ويجوز له اللجوء إلى المحكمة المختصة في موطن أحد المدعى عليهم.

نص الاجتهاد

يحق لمدعي الاستحقاق الادعاء لدى المحكمة التي يقع فيها موطن أحد المدعى عليهم دون أن يكون ملزماً بالادعاء أمام المحكمة التي سبق لها وأصدرت الحكم بتثبيت الحجز الاحتياطي الذي لم يكن مدعي الاستحقاق طرفاً فيها