إذا كانت الرخصة مستوفيةً لشكلياتها الظاهرة، فإن الطعن في قانونيتها يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويُترك للمرجع الإداري المختص.
إن الطعن المتعلق بعدم قانونية الرخصة يخرج عن اختصاص القضاء العادي على اعتبار أن الطعن في الرخص يعود للمرجع الإداري مادامت الأحوال الشكلية متبعة في هذه الرخصة كالتوقيع والموافقة المبدئية على الإنشاء