عبءُ إثباتِ السبب المشروع للطلاق يقع على المطلق متى دفع بأن طلاقه غيرُ متعسّف، ولا يكفي مجردُ الإنكار المجرد دون دليل.
على المطلق الذي ينفي التعسف ان يبين سببا مشروعا للطلاق ويثبته .