• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلزم المطلق إذا أنكر التعسف أن يثبت سببًا مشروعًا للطلاق

عبءُ إثباتِ السبب المشروع للطلاق يقع على المطلق متى دفع بأن طلاقه غيرُ متعسّف، ولا يكفي مجردُ الإنكار المجرد دون دليل.

نص الاجتهاد

على المطلق الذي ينفي التعسف ان يبين سببا مشروعا للطلاق ويثبته .