• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل المعلمة لا يمنع حضانتها لولدها ما دامت تستطيع وضعه مع الأطفال الذين تشرف عليهم وإلا سقط حقها في الحضانة ما دامت في الوظيفة

العبرة في بقاء حضانة الأم العاملة بمدى إمكان الجمع بين واجبات الوظيفة ورعاية المحضون؛ فإذا أمكنها اصطحاب الطفل أو وضعه مع من تشرف عليهم لم تسقط حضانتها، وإذا تعذر ذلك سقط حقها في الحضانة ما دامت تزاول العمل.

نص الاجتهاد

ان وظيفة المعلمة لاتمنعها من قيامها بالحضانة اذا كان مسموحا لها بوضع ولدها مع الأولاد الذين تشرف عليهم وتعلمهم اما اذا كانت طبيعة عملها لاتمكنها من وضع ولدها مع تلميذاتها امتنعت عليها الحضانة . المناقشة: إن المعلمة إذا كان مسموحاً لها بوضع ولدها مع الأولاد الذين تشرف عليهم وتعلمهم لم تمنعهم وظيفتها من قيامها بالحضانة أما إذا كانت طبيعة عملها لا تمكنها من وضع ولدها مع تلميذاتها امتنع عليها الحضانة ما دامت في الوظيفة.