• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفرار لايتم الا بعد الالتحاق بالقطعة اما عدم الالتحاق بالقطعة أصلا فهو يعد جريمة تخلف

الفرار لايتم الا بعد الالتحاق بالقطعة اما عدم الالتحاق بالقطعة أصلا فهو يعد جريمة تخلف .

نص الاجتهاد

الفرار لايتم الا بعد الالتحاق بالقطعة اما عدم الالتحاق بالقطعة أصلا فهو يعد جريمة تخلف . المناقشة: أن المادة 100 عقوبات عسكري نصت على أنه يعد فارا داخل البلاد كل عسكري غاب عن قطعته بدون اذن ومؤدى ذلك ان العسكرى لايعد فارا مالم يكن ملتحقا بقطعته اولا ثم يغيب عنها بعد ذلك اما اذا لم يلب الدعوة او فر قبل التحاقه بقطعته فلا يعتبر فارا ولا تسري عليه عقوبة الفارين بل يكون متخلفا وتنطبق عليه عقوبة المتخلفين سواء اكانت واردة في قانون خدمة العلم المؤرخ في 5/10/1953 رقم 115 او في قانون العقوبات العسكري