إذا انتفى الاتفاق أو التعاقد على مقدار الأجر، استحق صاحب الحق أجر المثل وفق أحكام القانون المدني. وينتقل هذا الحق إلى الوارث بوفاة مورثه، ولا يَحول التأخر في إجراءات الانتقال والتسجيل دون مطالبته بالأجر المستحق عن العقار الموروث.
ان الدعوى بطلب أجر المثل تقوم على أساس عدم وجود اتفاق أو تعاقد على مقدار الأجر، وفقاً لأحكام المادة 530 من القانون المدني، ولا يطبق في هذا الشأن قانون الإيجارات الخاص بالعقارات المؤجرةان التأخير في إجراء معاملة الانتقال والتسجيل لاسم الورثة لا يحرم الوارث حق الانتفاع بما آل إليه من مؤرثه بالأجور المترتبة على شاغل العقار أو الجزء من العقار الموروث، لأن هذا الحق ينتقل إليه نتيجة لوفاة مؤرثه