إذا شاب التبليغ بطلانٌ لعدم توجيهه إلى الممثل القانوني الصحيح للشخص الاعتباري، بطل الحكم المبني عليه، ويجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها في أي مرحلة لأنه من النظام العام.
إن بطلان التبليغ يستدعي بطلان الحكم المبني عليه وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى لأنه من متعلقات النظام العام – إن التبليغ الصحيح للشخص الاعتباري يجب أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين المناقشة: اسباب الطعن1 – الكشف الجاري من قبل المحكمة على العقار الماجور موضوع الدعوى لم يلحظ وجود وجيبة في أخر المحل ولم يصغها ولم يلتفت اليها والخبراء لم يأخذوا قيمتها بعين الاعتبار مما جعل الثمن المقدر للعقار أقل من مثيله بكثير وهذا تقصير من الخبراء2 – مساحة العقار المأجور 350م۲ وقدر الخبراء قيمته بعشرين مليونا فقط في حين العقار المجاور مساحته 20 م۲ قدره خبراء أخرون بمبلغ أربعة ملايين ليرة سورية مما يجعل تقدير ثمن الماجور بخسا جدا وانه تقديره الصحيح يجب أن يساوي سبعين مليونا3 – ان ظلما كبيرا حاق بالطاعنين من جراء التقدير البخس للعقار وعدم لحظهم الوجيبة في صدر المحل واخذها بعين الاعتبار في تقدير الثمنفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تخمين العقار المأجور رقم 1216 قنوات بساتين لتحديد بدل الايجار السنوي لشعورها بالغبن من البدل الحاليوحيث أن محكمة الصلح الناظرة بالدعوى قضت تحديد البدل السنوي للعقار المأجور المشاد على جزء من العقارين 1216 قنوات بساتين. ولم تقنع الجهة الطاعنة بالقرار المذكور فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن المسرودة أنفاوحيث تبين من ثابت في استدعاء الدعوى آن عنوان الجهة المدعى عليها هو دمشق فردوس بناء قطب وحلاقوقد جرى تبليغها خلافا لأحكام المادة 26 من قانون الأصول المدنية على العنوان دمشق تجهيز و أثناء الكشف والخبرة تبين أن العنوان دمشق زقاق الجن شارع عثمان بن عفان بناء الحاج محمد حسن وحيث أن الجهة المدعى عليها يمثلها المدير العام واسمه صفاء تللو وجرى تبليغ مذكرة الدعوة الموظف في الشركة والأخطار لصقا بينما التبليغ القانوني الصحيح يجب ان يكون لرئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين (المادة 26 أصول مدنية)وحيث أن بطلان التبليغ يستدعي بطلان الحكم المبني عليه وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى لأنه من متعلقات النظام العام (نقض 974/474 تاريخ 18/3/1963) ولابد من التنويه الى انه كان يتعين على المحكمة الاستيضاح من الخبراء حول تقرير الخبرة من قبل ان تقول كلمتها مما يتعين نقض القرار القيامة على إجراءات باطلة كما انه قد استبان من وثائق الدعوى ومستنداتهاإن المحكمة مصدرة القرار خالفت قانون اللصيقة القضائية ولم تضع طابق اللصيقة على بعض الوثائق منها (بيان قيد عقاري ومحضر عقاري ومخطط عقاري وقرار صلح)لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار إعادة بدل التأمين إعادة الملف لمرجعه اصولا