إذا استمر تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انقضاء أجله دون اتفاق صريح على تجديده لمدة محددة، عُدّ العقد حكماً غير محدد المدة من تاريخ الاستمرار، وترتبت آثار ذلك في احتساب تعويضات التسريح على كامل مدة الاستخدام.
ان مثابرة كل من رب العمل والعامل على القيام بشروط عقد العمل المعقود بينهما لمدة معينة بعد انقضاء المدة دون الاتفاق على التحديد يجعل العقد يتحول حكما من تاريخ التمديد الى عقد عمل لمدة غير معينة وفي هذه الحالة تشمل تعويضات التسريح المنصوص عليها في الفصل الخامس المتعلق بالاحكام الخاصة بالتسريح من قانون العمل مدة الاستخدام كلها منذ ابتدائها على ما نصت عليه المادة 88 من قانون العمل .