عدم تحفظ الناقل عند استلام البضاعة لا يمنعه من إثبات وجود عيب فيها عند التسليم أو إثبات خطأ المرسل المسبب للضرر، متى أجاز القانون ذلك.
إن الناقل لم يتحفظ عند الاستلام من جراء وجود عيب في البضاعة يملك إقامة البينة على وجود هذا العيب عند استلامها أو خطأ المرسل الذي أدى إلى حصول الضرر فيها بمقتضى ما نصت عليه المادة 359 تجاري