• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للناقل إثبات عيب البضاعة عند التسليم أو خطأ المرسل ولو لم يتحفظ عند الاستلام

عدم تحفظ الناقل عند استلام البضاعة لا يمنعه من إثبات وجود عيب فيها عند التسليم أو إثبات خطأ المرسل المسبب للضرر، متى أجاز القانون ذلك.

نص الاجتهاد

إن الناقل لم يتحفظ عند الاستلام من جراء وجود عيب في البضاعة يملك إقامة البينة على وجود هذا العيب عند استلامها أو خطأ المرسل الذي أدى إلى حصول الضرر فيها بمقتضى ما نصت عليه المادة 359 تجاري