الأحكام التمهيدية أو الوقتية التي لا تفصل في موضوع الدعوى ولا تنهي الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عنها، لا تُطعن استقلالاً، بل يُنتظر الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع لتُثار معها أوجه الطعن المتعلقة بها.
إن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومه كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقه بالإثبات أو بسير الإجراءات بمقتضى البند الأول من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات