• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا تنهي الخصومة أو لا ترفع يد المحكمة لا يجوز الطعن فيها استقلالاً

الأحكام التمهيدية أو الوقتية التي لا تفصل في موضوع الدعوى ولا تنهي الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عنها، لا تُطعن استقلالاً، بل يُنتظر الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع لتُثار معها أوجه الطعن المتعلقة بها.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومه كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقه بالإثبات أو بسير الإجراءات بمقتضى البند الأول من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات