اختصاص المحكمة بأصل الدعوى يمتد إلى التدخل والطلبات العارضة المقبولة، ولو جاوزت قيمة هذه الطلبات نصاب اختصاصها القيمي، ويكون طريق الطعن في الحكم الصادر فيها هو الاستئناف لا البطلان.
في حالة قبول المحكمة التدخل أو الطلب العارض تصبح المحكمة (محكمة الصلح) مختصه للبت بهما مهما كانت قيمة المدعى به بطل التدخل أو الطلب العارض لأن مجرد كون قيمة المدعى به فيهما يزيد عن النصاب المحدده لاختصاص المحكمة الصلحية لا يخرج عن اختصاصها إذا كانت مختصة بأساس الدعوى، وإنما يكون حكماً قابلاً للاستئناف