لا يملك الطعن بالتبليغ إلا الشخص المخاطب به، لأن صفة الاعتراض على التبليغ تتعلق بمن وقع في مواجهته الإجراء القانوني.
إن الحق في الطعن بالتبليغ إنما يعود إلى المخاطب