• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان إجراءات التبليغ من النظام العام ويجوز التمسك به في أي مرحلة من الدعوى

إذا شابَ التبليغ بطلانٌ متعلقٌ بالإجراءات الجوهرية، فإن هذا البطلان يكون من النظام العام ويُثار في أي مرحلة، ولا يُشترط التمسك به في وقتٍ محدد.

نص الاجتهاد

إن البطلان في إجراءات التبليغ هو من النظام العام