إذا شابَ التبليغ بطلانٌ متعلقٌ بالإجراءات الجوهرية، فإن هذا البطلان يكون من النظام العام ويُثار في أي مرحلة، ولا يُشترط التمسك به في وقتٍ محدد.
إن البطلان في إجراءات التبليغ هو من النظام العام