إذا تعذّر الكشف على المأجور نفسه فلا يغني القياس على عقار مجاور عن المعاينة المباشرة، ولا يجوز اتخاذ تقريرٍ مبنيٍّ على ذلك مستنداً كافياً للحكم بتقدير أجرته.
إن تقرير الكشف المتضمن أن الخبير اعتمد في تقدير قيمة المأجور على الدكان المجاورة له لأن الدكان موضوع الادعاء كانت مغلقة لا يجوز اعتباره مستنداً في الحكم إذ لا بد من إجراء الكشف على العقار المدعى به ذاته وتقدير أجرته